للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن جريج: سألت عطاء عن عبد بين رجلين أعتق أحدهما شطره وأمسك الآخر ثم مات قال: ميراثه شطران بينهما، وقالها عمرو بن دينار، وكذلك روي عن طاوس، وكان مالك يقول في المعتق نصفه (١): إن ماله يكون موقوفا بيده يأكل فيه بالمعروف ويكتسى، فإن مات كان للذي فيه الرق ما ترك كله. وإن جرح العبد الذي نصفه حر رجلا فنصف العقل على الذي له فيه الرق إلا أن يسلمه ونصفه على العبد يتبعه به (٢).

قال مالك (٣): فإن جرح العبد كان عقله كله للذي فيه الرق، وقال مالك: لا ينكح المعتق بعضه إلا بإذن سيده، ولا ينكحه سيده إلا بإذنه.

وقد احتج بعض من ذهب مذهب المدنيين ممن يقول: إن أحكام هذا العتق نصفه أحكام العبيد، بأن الله حكم على العبيد بأحكام، وعلى الأحرار بأحكام، ولم نجد لله حكما ثالثا، فلم يجز أن يوجب على هذا المعتق نصفه إلا أحد هذين الحكمين، فأوجبنا عليه الأقل، لأن ذلك يلزم بالإجماع، وأسقطنا عنه ما زاد على ذلك للاختلاف، وقد كانت أحكام العبيد لازمة له قبل أن يعتق بعضه، فلما عتق بعضه اختلفوا في زوال تلك الأحكام عنه فلا يجوز إزالة تلك الأحكام عنه حتى يجمعوا أو تدل سنة على ذلك، وكان الشافعي يقول (٤): المعتق


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٤٣ - ٤٤٤ - باب في العبد بين الرجلين أو المعتق).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٨٣ - ٥٨٤ - باب في جناية المعتق نصفه).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٨٤ - باب في الجناية على المعتق نصفه).
(٤) "الحاوي الكبير" (٨/ ٨٣ - ٨ - باب من لا يرث).

<<  <  ج: ص:  >  >>