للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعضه يورث ولا يرث، وادعى الإجماع على أنه لا يرث، وحكى بعض أهل العراق أنه قال: لا يرث ولا يورث، وكان أبو ثور يميل إلى معنى قول علي أنه يرث ويورث بقدر ما فيه الحرية، وكان أحمد بن حنبل (١) يقول: إذا كان المعتق معسرا، فقد عتق منه ما عتق، وهو في باقيه رقيق، الميراث بينهما. وبقي قولان شاذان في هذا الباب هما مذكوران في الكتاب.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>