للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذكرنا فيما مضى أن النبي لم يترك مالا فيوصي فيه، وقد أوصى بكتاب الله وبالصلاة، وقال في خطبته بعرفة يودع بذلك أمته: "وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به: كتاب الله " (١). ومعنى قول عائشة وابن أبي أوفى أنه لم يوص يعنيان في ثلثه بشيء، ولا يتوهم مسلم أن أحدا كان له قبل رسول الله شيء فلم يخرج منه بل لا يعتقد ذلك إلا كافر، وقد روينا عن الأوائل أخبارا تدل على أن الاختيار لمن يترك مالا قليلا ترك الوصية وإبقاء المال على الورثة.

روينا عن علي بن أبي طالب أنه دخل على رجل من بني هاشم يعوده وله ثمانمائة درهم، وهو يريد أن يوصي. فقال له علي: لا، إنما قال الله: ﴿إن ترك خيرا﴾ (٢) وإنك لم تدع خيرا توصي فيه.

وروينا عن ابن عباس أنه قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي.

وقالت عائشة - رحمها الله - لرجل أراد أن يوصي: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: فكم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: إن الله يقول ﴿إن ترك خيرا﴾ وإن هذا شيء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل.

وقال ابن عباس: من لم يترك ستين دينارا لم يترك خيرا.

٧٠٠٤ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا وهيب بن خالد قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب - رحمة الله عليه - دخل على رجل من بني هاشم يعوده وله ثمانمائة درهم، وهو يريد أن يوصي. فقال له علي: لا، إنما قال الله


(١) أخرجه مسلم (١٢١٨) من حديث جابر في صفة حجة النبي .
(٢) البقرة: ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>