للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: قول أبي ثور أحسن ما قيل في هذا الباب، وذلك لأن الله - جل ذكره - فرض أداء الأمانات إلى أهلها، فقال - جل ذكره -: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها﴾ (١) فأداء الأمانات إلى جميع الناس البر منهم والفاجر فرض، فأما من لا أمانة قبله، ولا حق عليه لأحد، فليس بواجب عليه أن يوصي، ويدل على صحة ما قلناه قوله: "ما حق امرئ له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " (٢) إذ لو كانت الوصية واجبة لم يجعل ذلك إلى إرادة الذي يريد الوصية، ولكان ذلك لازما على كل حال، ويدل على أن الوصية ليست بواجبة ترك ابن عمر أن يوصي. قال نافع: ذكر الوصية لابن عمر في مرضه فقال: أما مالي فالله أعلم ما كنت أفعل فيه، وأما رباعي وأرضي فلأني لا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد.

٧٠٠٣ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب، عن نافع قال: ذكرت الوصية لابن عمر في مرضه فقال: … (٣) وذكر الحديث.


(١) النساء: ٥٨.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢/ ١١٩) من طريق ابن علية عن أيوب به، ذكره أهم الحافظ في "الفتح" (٥/ ٤٢٣) فقال: أخرجه ابن المنذر وغيره وسنده صحيح. اهـ. واعترض ابن حزم على ثبوت هذا الأثر فقال في "المحلى" (٩/ ٣١٣): وأما ما رووا من أن ابن عمر لم يوص فباطل؛ لأن هذا إنما روي من طريق أشهل ابن حاتم وهو ضعيف، ومن طريق ابن لهيعة وهو لا شيء أهـ.
قلت: ولم يستوعب طرقه فأين طريق "المصنف" من كلام ابن حزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>