للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مقدارًا بين ما ينجس [من] (١) الماء، وما لا ينجس، هي مأخوذة من استقل فلان بحمله، وأقله إذا أطاقه وحمله، وإنما سميت الكيزان قلالًا؛ لأنَّها تقل بالأيدي، وتحمل فيشرب فيها.

قال (٢): والقلة تقع على الكوز الصغير، والجرة اللطيفة والعظيمة، والحُبُّ اللطيف إذا كان القوي من الرجال يستطيع أن يقله، قال جميل بن معمر:

فَظَلِلنا بنعمةٍ واتكأنا … وشربنا الحلالَ مِن قُلَلِه

قال أبو بكر: وقد روينا عن الأوائل ممن قال بالتحديد في الماء أربعة أقوال سوى ما ذكرناه.

أحدها: عن عبد اللّه بن عمرو أنه قال: إذا بلغ الماء أربعين قلة فلا ينجسه شيء.

١٧٨ - حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الله بن عمرو قال: إذا كان الماء أربعين قلة، فلا ينجسه شيء (٣)، وكذلك قال محمد بن المنكدر (٤).

والقول الثاني: إذا كان الماء [كُرًّا] (٥) لم ينجسه شيء، روينا ذلك عن


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من (د).
(٢) انظر: "لسان العرب" مادة: (قلل).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٦٩ - الماء إذا كان قلتين أو أكثر) من طريق سفيان به.
(٤) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٦٩ - الماء إذا كان قلتين أو أكثر).
(٥) في "الأصل": كثيرًا. والمثبت من "د"، ومصادر التخريج، والكُرُّ: مكيال لأهل العراق، والكُرُّ: ستة أوقار حمارٍ، وهو عند أهل العراق ستون قفيزًا، قال =

<<  <  ج: ص:  >  >>