للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روينا عن ابن عباس أنه قال: الماء لا ينجس، وروينا ذلك عن ابن المسيب، والحسن، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وعطاء، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وجابر بن زيد (١).

وروينا عن حذيفة أنه قال: الماء لا يجنب، وعن أبي هريرة أنه سئل عن السؤرة في الحوض يصدر عنها الإبل، ويردها السباع، ويلغ فيها الكلاب، ويشرب منها الحمار، هل نطهر منه؟ قال: لا يحرم الماء شيء.

١٨١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا حجاج، نا حماد، عن الحجاج، عن يحيى بن عبيد البهراني قال: قلت لابن عباس: أتطهر من ماء الحمام فإنه يغتسل منه الجنب وغير الطاهر؟ فقال: إن الماء لا ينجس (٢).

١٨٢ - وحدثنا علي، نا أبو غسان، نا إسرائيل، عن الزبرقان بن عبد الله، عن كعب بن عبد الله قال: خرجنا - أو كنا - مع حذيفة فانتهينا إلى غدير تطرح فيه الميتة، وتغتسل فيه الحائض، فقال حذيفة: توضئوا منه فإن الماء لا يخبث (٣).

١٨٣ - حدثنا علي، نا أبو عبيد (٤)، نا ابن أبي عدي، عن حبيب بن


(١) انظرهم في "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٦٨ - من قال الماء طهور لا ينجسه شيء).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٣١ - في الغسل من ماء الحمام).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٦٧ - من قال الماء طهور لا ينجسه شيء)،
من طريق يحيى بن عبيد به، وأبو عبيد في "الطهور" (ص ١٥٥) كلاهما من طريق إسرائيل به.
(٤) "الطهور" لأبي عبيد (ص ١٥٦)، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٦٧ - من قال الماء طهور لا ينجسه شيء). من طريق حبيب بن شهاب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>