للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالحديث في نفسه مرسل، لا تقوم به حجة، وقد فصل ابن جريجٍ بين الحديثين، وبين من قال برأيه، حيث قال: زعموا، وقوله: زعموا، حكاية عمن لم يسمه، ولو سماه بعد أن يكون من أهل عصره، لم يكن حجة، ولو كان الذي أخبره ثقة، وذكر عبد الرزاق عن ابن جريجٍ أنه قال: زعموا، أنَّها قلال هجر، قال الذي أخبرني عن القلال: فرأيت قلال هجر بعد، فأظن كل قلة تأخذ قربتين، فذكر ابن جريجٍ أن الذي أخبره ظن أن كل قلة تأخذ قربتين، فالظن غير واجب قبوله، وقوله: قربتين، ليس بلازم الأخذ به، ونقل ذلك إلى أن يجعل [قربتين ونصف كل قلة، غير جائز، وحكى ذلك إلى أن يجعل] (١) بكبار القرب أو بصغارها أو بأوساطها، أبعد من ذلك كله، فإثبات أن يجعل القلة قربتين غير واجب، والشيء الذي شك فيه ابن جريجٍ، ليس بثابت، ولو ثبت لاحتمل أن يكون جزءًا من مائة جزء، وأقل وأكثر، وإذا كان ذلك كذلك، فغير جائز أن يحتاط فيجعل نصفًا، ثم يفرض على الناس ما سمي احتياطًا، والقلل محيطة بهذا التحديد، ولزوم ظاهر كتاب الله تعالى، والأخبار الثابتة عن رسول الله يجب، وترك الانتقال إلى القول بالمراسيل، ودفع القوم بعموم الأخبار، وقد ذكرت في هذا الباب كلامًا كثيرًا، ومعارضات وحججًا، وهو مثبت في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.

قال أبو بكر: قد ذكرنا بعض ما حضرنا من اختلاف قول من قال في الماء بالتحديد، وقد أنكر ذلك بعض أهل العلم، حكى عبد الملك مذهب


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>