للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما تحديد من حدد القلتين بخمس قرب، أو بأربع قرب وشيء، أو بكبار القرب، أو بأوساطها، أو بست قرب، أو قول من قال إنها الحباب، أو إنها الجرة، أو ما يقله المرء من الأرض، فتلك تحديدات واستحسانات من قائلها، لا يرجع القائل منهم في ذلك إلى حجة من كتاب، أو سنة، ولا إجماع، وحديث ابن جريجٍ مرسل، لا يثبت.

١٨٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن ابن جريجٍ قال: حُدِّثْتُ أن النبي قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا ولا بأسًا"، قال ابن جريجٍ: زعموا أنَّها قلال هجر (٢).


= حديثًا مضطرب الإسناد مختلفًا فيه في بعض ألفاظه وهي علة عند المحدثين إلا أنه يجاب عنها بجواب صحيح فإنه يمكن أن يجمع بين الروايات، ويجاب عن بعضها بطريق أصولي وينسب إلى التصحيح. وانظر: "نصب الراية" (١/ ١١٠).
(١) "المصنف" (٢٥٨، ٢٥٩).
(٢) وأخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ٤٣ - الماء الراكد) وعنه البيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٦٣) من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج قال الشافعي: بإسناد لا يحضرني من ذكره فساقه. وأخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ٢٤ - ٢٥) والبيهقي (١/ ٢٦٣) من وجه أخر عن ابن جريجٍ قال: أخبرني محمد أن يحيى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره فرفعه.
قال ابن التركماني في "الجوهر النقي": في هذا الحديث أشياء: أحدها: أن مسلم بن خالد ضعفه جماعة. والثاني: أن الإسناد الذي لم يحضره ذكره مجهول الرجال فهو كالمنقطع ولا تقوم به حجة.
والثالث: أن قوله وقال في الحديث بقلال هجر يوهم أنه من لفظ النبي والذي وجد في رواية ابن جريجٍ أنه قول يحيى بن عقيل كما بينه البيهقي … ، ويحيى هذا ليس بصحابي فلا تقوم بقوله حجة. ا هـ بتصرف.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (١/ ٤١٥) عقب طريق البيهقي الثاني: وهذا الحديث مرسل فإن يحيى بن يعمر تابعي مشهور روى عن ابن عباس وابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>