للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعض أصحابنا أن يكون هذا الحديث دافعًا لقول النبي : "الماء لا ينجسه شيء"؛ لأن قوله: "الماء لا ينجسه شيء" يأتي على ما دون القلتين، وعلى ما فوقهما، وخصوصية النبي القلتين ينفي النجاسة عنهما، وإثبات الطهارة لهما زيادة زادها القلتين (١)، وما دون القلتين، وما فوق القلتين داخل في قوله: "الماء لا ينجسه شيء"، قال: ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ (٢) فأمر بالمحافظة على الصلوات، والصلوات داخلة في جملة قوله: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ ثم خص الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها فقال: ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (٢) فلم تكن خصوصية الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها، مخرجًا سائر الصلوات من الأمر العام الذي أمر فيه بالمحافظة على الصلوات، وكذلك قول النبي "الماء لا ينجسه شيء" وقع على جميع المياه، كما كان قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ واقعًا على جميع الصلوات، ثم قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا"، فكانت هذِه المقالة زيادة زادها القلتين من غير أن يكون ذلك مخرجًا لما دونهما، مع أن حديث القلتين يدفعه ابن المبارك ويقول: ليس بالقوي، ولو ثبت حديث القلتين، لوجب أن يكون على قول من يقول بعموم الأخبار على كل قلة صغرت أو كبرت (٣).


(١) أي: حديث القلتين.
(٢) البقرة: ٢٣٨.
(٣) قال ابن الملقن في "البدر المنير" (١/ ٤١٣): وقد حكم الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي الحنفي بصحة هذا الحديث لكنه اعتل بجهالة قدر القلتين.
وتبعه على ذلك الشيخ تقي الدين فقال في "شرح الإلمام" هذا الحديث قد صحح بعضهم إسناد بعض طرقه وهو - أيضًا - صحيح على طريقة الفقهاء؛ لأنه وإن كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>