للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد احتج بعض أصحابنا القائلين بالقلتين بحديث ابن عمر.

١٨٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا عاصم بن المنذر قال: كنا في بستان له أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر فحضرت الصلاة، فقام إلى [مَقْرى] (١) البستان فتوضأ منه، وفيه جلد بعير، فقلت: أتوضأ منه وفيه جلد هذا البعير؟ فقال: حدثنى أبي أن رسول الله قال: "إذا كان الماء قلتين لم ينجس" (٢).

قال أبو بكر: فحديث ابن عمر حجة من قال بالقلتين (٣)، وقد دفع


(١) في "الأصل": نهر. والمثبت من "د"، ومصادر التخريج، والمقرى: الحوض الذي يجتمع فيه الماء. "النهاية في غريب الحديث" مادة (قرا).
(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢/ ١٠٧) قال: حدثنا عفان به، وأخرجه أبو داود (٦٦)، وابن ماجة (٥١٨)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٢٣) كلهم من طريق حماد بن سلمة به، دون قصة البستان، وأخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ٢٢)، وأبو عبيد في "الطهور" (١٦٦) من طريق حماد به.
(٣) تنازع أهل العلم في قبول حديث القلتين أو رده، وقد فند ابن القيم في "تهذيب السنن" (١/ ٥٩) أقوال الناس فيه، وقد ذكر أربعة عشر اعتراضًا، ثم ذهب إلى تضعيف الحديث، وضعفه أيضًا: ابن عبد البر، وإسماعيل القاضي، وابن دقيق العيد وغيرهم. وذهب إلى تصحيحه جماعة ومنهم ابن خزيمة وابن حبان والطحاوي والبيهقي، والحاكم، والنووي والحافظ وابن الملقن وقال: قال الخطابي: يكفي شاهدًا على صحة هذا الحديث أن نجوم أهل الحديث صححوه، وقالوا به، واعتمدوه في تحديد الماء وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب، فممن ذهب إليه الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وأبو عبيد وابن خزيمة وغيرهم.
وقال عبد الحق: حديث صحيح وقال النووي في كلامه على "سنن أبي داود": هذا الحديث حسنه الحفاظ وصححوه، ولا تقبل دعوى من ادعى اضطرابه.
وللفائدة انظر: "البدر المنير" (١/ ٤٠٤، و "التلخيص" (١/ ١٦) و"نصب الراية" (١/ ١٠٤ - ١١٢)، وللعلائي رسالة حول هذا الحديث فانظرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>