للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذا جواب النبي في الماء جوابًا عامًا (١) يقع على كل ماء، وإن قلَّ.

ومنها: أنَّهم مجمعون على أن الماء القليل طاهر قبل أن يحل فيه النجاسة، ولم يجمعوا على أن النجاسة إذا حلت فيه، ولم تغير للماء لونًا، ولا طعمًا، [ولا ريحًا] (٢) أنه نجس، فالماء المحكوم له بالطهارة طاهر حتى يثبت له حكم النجاسة بخبر، أو إجماع.

ومنها: أن أهل العلم مجمعون على أن الثوب النجس إذا غسل بالماء ثلاث مرات فهو طاهر، ولو كان الماء القليل إذا اختلط (بالنجاسة) (٣) وهو غالب عليها [نجسًا] (٤)؛ ما طهر على هذا القول ثوب أبدًا إلا إن يغسل في مصنعة عظيمة أو [ماء جار، وذلك] (٥) أن الثوب إذا طرح في الإناء وصب عليه الماء اختلطت النجاسة التي في الثوب بالماء المصبوب في الإناء، فإذا عصر بقي الثوب نجسًا على حاله، ثم أن طرح الثوب النجس الذي هذا سبيله في الإناء ثانيًا، اختلط الماء المصبوب في الإناء بالنجاسة، وكذلك لو فعل ذلك به ثالثًا، أو رابعًا، ولا يطهر ثوب في قول من نجس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه على ما ذكرناه أبدًا، ولما أجمعوا على أن الثوب يطهر بالغسلة الثالثة، إذا لم يبق فيه أثر لم يذهبه الماء، دل ذلك على أن الماء إذا غلب على النجاسة كان طاهرًا بكل حال.


(١) منصوب على القطع، كما في قوله تعالى: " ﴿وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾.
(٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د".
(٣) تكررت في "الأصل".
(٤) في "الأصل": نجسه. والمثبت من "د".
(٥) في "الأصل": ما جاوز ذلك. والمثبت من "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>