للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧١٤١ - وروي عن سلمان أنه قال: لا نرثكم ولا ننكح نساءكم يعني العرب حدثناه علي بن عبد العزيز، حدثنا مسلم، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أوس بن ضمعج، عن سلمان (١).

وكان سفيان الثوري يرى التفريق إذا نكح المولى عربية وشدد فيه (٢)، وحكى آخر عن الثوري أنه قال: الكفؤ الحسب والدين (٣)، وكان أحمد بن حنبل يقول في المولى يتزوج العربية (٤): يفرق بينهما، فكان الشافعي يقول (٥): إذا غرها بنسب فوجد دونه وهو بالنسب الدون كفؤ، ففيها قولان:

أحدهما: أن الاختيار لها ولوليها.

قال: وهذا أشبه القولين وبه أقول.

والآخر: أن النكاح مفسوخ، لأنها مثل المرأة تأذن، والرجل يزوج غيره.

وكان أبو ثور يقول: والذي يجب للمرأة إذا كانت عربية أن لا تزوج


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٥٩٤)، والطبراني في "الكبير" (٦/ ٢٦٠) رقم ٦١٥٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٣٤) جميعًا من طريق أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج عن سلمان به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن طريق أوس عن سلمان: وهذا إسناد جيد، "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص ١٥٠). وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (٥/ ١٢).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٣٣٠).
(٣) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٣٧٤٧).
(٤) انظر: "المغني": (٩/ ٣٨٧ - مسألة: وإذا زوجت من غير كفء، فالنكاح باطل).
(٥) انظر: "الأم" (٥/ ١٢٢ - الخيار من قبل النسب).

<<  <  ج: ص:  >  >>