للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ما أحبننا ترك هذه الخطبة عند النكاح، فإن اقتصر على بعضها خاطب أو زاد عليها أو تركها وعقد النكاح فالعقد جائز، وقد ترك فضلا وأمرا مستحبا، وقد روي عن ابن عمر أنه عقد نكاحا فلم يزد على أن قال: قد أنكحت على أن تمسك بمعروف أو تسريح بإحسان.

٧١٧٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن محمد بن عجلان، عن سليمان بن أبي يحيى قال: خطبت إلى ابن عمر مولاة له فما زاد على أن قال: قد أنحكتك على أن تمسك بمعروف أو تسريح بإحسان (١).

٧١٧١ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن جعفر، عن أبيه قال: كان الحسين بن علي يزوج بعض بنات الحسن وهو يتعرق العرق (٢) (٣).

٧١٧٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص [بن] (٤) عمر بن سعد قال: حدثني عروة بن الزبير


= حسنه الترمذي، وصححه الشيخ الألباني وصنف فيها رسالة موسومة بـ "خطبة الحاجة".
(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٥٣)، وسعيد بن منصور (٦٨٨).
(٢) عند عبد الرزاق: يتعرق العظم. قال ابن الأثير: عرقت العظمُ، واعترقته وتعرقته إذا أخذتُ عنه اللحم. "النهاية" (٣/ ٢٢٠).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٤٣ - ما قالوا في خطب النِّكاح)، وعبد الرزاق في "مصنفيهما" (١٠٤٥١) دون ذكر أبيه.
(٤) "بالأصل": عن. وهو تصحيف. وأبو بكر هو ابن حفص بن عمر بن سعد من رجال التهذيب، وكذا جاء في مصادر التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>