للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخطمي (١)، وعطاء (٢).

٧١٧٣ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود الأنصاري أنه كان إذا نثر على الصبيان منع صبيانه، واشترى لهم (٣).

ورخصت طائفة فيه، وممن رأى أنه رخص فيه: النخعي (٤)، والحسن (٥)، وقتادة، وقال الحسن: إنما النهبة أن ينتهب مال الرجل وهو كاره. قال: ولم ير به بأسا.

قال أبو عبيد: وهكذا عندي وجه، وحديث النبي في الانتهاب على ما تأوله الحسن والشعبي (٦)، وإنما كرهه الكارهون استقباحا به، وليست النهبة المحرمة إلا ما كان منها بغير إذن صاحبها، بين ذلك حديث مرفوع يروى مفسرا أو كالمفسر.


(١) انظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (٥/ ١٣٠ - ١٣١)، و "شرح معاني الآثار" (٣/ ٥٠).
(٢) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٢٨٧).
(٣) أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٣١ - في نثر الجوز والسكر في العرس) عن أبي حصين عنه بنحوه.
(٤) ورد عن إبراهيم النخعي روايتان: الأولى: أنه كرهه أخرجها ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٣١ - في نثر الجوز والسكر في العرس)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٥١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٨٧). والثانية: أنهم كانوا يأخذونه للصبيان. أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٥١).
(٥) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ١٣١ - في نثر الجوز والسكر في العرس)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٥١).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٣١ - في نثر الجوز والسكر في العرس)، ولفظه: لا بأس إنما كره ما لم تطب به نفس صاحبه. أ. هـ

<<  <  ج: ص:  >  >>