للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧١٧٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن عبد الله بن (نجي) (١)، عن عبد الله بن قرط قال: أتي رسول الله ببدنات خمس أو ست، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها تكلم رسول الله بكلمة خفية لم أفقهها فسألت الذي يليه: ما قال رسول الله ؟ قال: قال: "من شاء اقتطع " (٢).

قال أبو بكر: كل ما وصل إليه المرء مما ينثر ويباح في الأملاك وغيره مما أباحه رب الشيء يباح، استدلالا بحديث عبد الله بن قرط، وكل ما أخذ من مال امرئ بغير طيب نفسه فمحرم، لدخول ذلك في جملة ما حرم إليه في شأنه من الأموال على لسان نبيه (٣).


(١) كذا "بالأصل"، وهو موافق للمطبوع من "أسد الغابة" (٣/ ٢٦٠)، وعند النسائي في "الكبير" (٤٠٩٨)، والطبراني في "الأوسط" (٢٤٢١): يحيى، وفي باقي مصادر التخريج الأخرى كما سيأتي: لحي، والصواب: لحي؛ لأنه هو الذي يروي عن عبد الله بن قرط ويروى عنه راشد بن سعد كما في "تهذيب الكمال" (١٥/ ٤٨٦)، ومما يؤكد ذلك أنه قد ورد في رواية الطحاوي كما في "مشكل الآثار" قال أبو جعفر عبد الله بن لحي هو أبو عامر الهوزني (١٧١)، وقال مسلم في "الكنى والأسماء" أبو عام عبد الله بن لحي الهوزني عن عبد الله بن قرط، ترجمة رقم (٢٣٧٣).
(٢) ورد هذا الحديث مطولًا بنفس رواية ابن المنذر، وزيد في أوله: "إن أعظم الأيام عند الله يو النحر، ثم يوم القر .... " وأخرجه بذلك أبو داود (١٧٦٢)، وأحمد (٤/ ٣٥٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٥٠)، والحاكم (٤/ ٢٢١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٣)، (٧/ ٢٨٨)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال البيهقي: إسناده حسن إلا أنه يفارق النثار في المعنى.
(٣) قال الحافظ بعد ذكره هذا الحديث: قال ابن المنذر: هي حجة قوية في جواز أخذ ما ينثر في العرس ونحوه؛ لأن المبيح لهم قد علم اختلاف حالهم في الأخذ كما =

<<  <  ج: ص:  >  >>