للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧١٨٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي قيس، عن هزيل أن امرأة زوجتها أمها وخالها فأجاز علي نكاحها (١).

وبه قال الحسن بن صالح (٢)، وإسحاق بن راهويه، واعتل إسحاق بحديث علي (٣)، وقال أبو يوسف (٤): هو موقوف فإن رجع إلى الحاكم وهو كفؤ أجزت ذلك، كأن القاضي هاهنا ولى، وبلغه أن ابنته تزوجت فأجاز ذلك. وقد بلغني عن مالك أنه قال (٥): يفرق بينها وبين زوجها، دخل بها أو لم يدخل بها إذا زوجها غير ولي إلا أن يجيز ذلك الولي أو السلطان.

وفيه قول ثالث: وهو أنها إذا تزوجت بغير إذن وليها كفؤا فهو جائز، كذلك قال الشعبي (٦) والزهري (٧).

وفيه قول رابع: وهو أن المعتقة أو المسكينة تكون في القرية التي لا سلطان فيها، أو في الموضع الذي فيه السلطان فتكون ممن لا خطب لها فلا بأس إذا كان هكذا أن تستخلف على نفسها من يزوجها ويجوز


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٧٩) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٧٦ - من أجازه بغير ولي ولم يفرق).
(٢) انظر: "الاستذكار" (١٦/ ٤٢).
(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٦٤).
(٤) انظر: "المبسوط" (٥/ ١٠ - باب النكاح غير ولي)، و "البدائع" (٢/ ٢٤٨).
(٥) انظر: "المدونة" (٢/ ١١٧ - ١١٨ - في التزويج بغير ولي).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٧٢)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٧٥ - من أجازه بغير ولي ولم يفرق).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ١٩٧)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٥٣٥)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٧٥ - من أجازه بغير ولي ولم يفرق).

<<  <  ج: ص:  >  >>