للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال سعيد بن المسيب (١) والحسن البصري (٢)، وعمر بن عبد العزيز (٣)، وجابر بن زيد (٤)، وقتادة، وسفيان الثوري (٥)، وابن أبي ليلى (٦)، وابن شبرمة، وابن المبارك (٧)، والشافعي (٨) ، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل (٩)، وإسحاق بن راهويه، والقاسم بن سلام (١٠).

وفيه قول ثان: وهو أن الولي أو السلطان إذا أجازه جاز، وإن [عقد] (١١) بغير ولي، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب ، وابن سيرين (١٢)، والقاسم بن محمد (١٣).


(١) "سنن الترمذي" (٣/ ٤٠٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٤ - في المرأة إذا تزوجت بغير ولي).
(٢) "سنن الترمذي" (٣/ ٤٠٢)، وعبد الرزاق (١٠٤٨٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٤ - في المرأة إذا تزوجت بغير ولي)، وسعيد بن منصور (٥٣٨).
(٣) "سنن الترمذي" (٣/ ٤٠٢)، وعبد الرزاق (١٠٤٨٤)، و "الأم" (٥/ ٢٢ - لا نكاح إلا بولي)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٤ - في المرأة إذا تزوجت بغير ولي).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٢ - من قال لا نكاح إلا بولي)، وسعيد بن منصور (٥٣٢).
(٥) انظر: "سنن الترمذي" (٣/ ٤٠٢)، و "اختلاف العلماء للمروزي" (ص ١٢٠)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٦ - من أجازه بغير ولي ولم يفرق).
(٦) انظر: "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٢٠)، و "عيون المجالس" (٣/ ١٠٣٥)، و "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٤٠١).
(٧) انظر: "سنن الترمذي" (٣/ ٤٠٢)، و "اختلاف العلماء" (ص ١٢٠).
(٨) "الأم" (٥/ ٢٢ - ٢٣ - لا نكاح إلا بولي).
(٩) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٨٦٤)، و "الأستذكار" (١٦/ ٤٠).
(١٠) انظر: "اختلاف العلماء" للمرزوي (ص ١٢٠).
(١١) في "الأصل": عقل. والصواب ما أثبتناه كما في "الإشراف" لابن المنذر (٣/ ١٦).
(١٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٧٤)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٨٨).
(١٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٧٤ - في المرأة إذا تزوجت بغير ولي).

<<  <  ج: ص:  >  >>