وأخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ٢٢ - لا نكاح إلا بولي)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١١١) جميعًا من طريق ابن جريج به. (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٧٦) به. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١١١) من طريق سويد بن مقرن عن أبيه عن علي ﵁ بلفظ: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل لا نكاح إلا بإذن ولي". قال البيهقي: هذا إسناده صحيح. (٢) هو الثوري، وورد تسميته عند عبد الرزاق، وغيره. وقد مرَّ غير مرَّة. (٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٨٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٧٢ - من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان)، وسعيد بن منصور (٥٥٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١١٢) جميعًا من طريق سفيان به. (٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٨٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" من طريق هشيم به إلا أنه لم يذكر ابن مسعود، وذكر مسروقًا. وأخرجه من طريق عبد الواحد بن زياد به، ولم يذكر عمرًا (٧/ ١١١).