للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موجود، وإذا جاز أن يكون الزهري حدث به ثم نسيه، فسئل عنه فأنكره وأفتى بخلافه، لأن الناس قد تفعل ذلك.

وقد اختلف أهل العلم في النكاح بغير الولي، فقال كثير من أهل العلم: لا نكاح إلا بولي. وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وأبي هريرة.

٧١٨٠ - حدثنا حاتم بن منصور: أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أسامة بن زيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: لا نكاح إلا بولي (١).

٧١٨١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الحميد بن [جبير] (٢)، أن عكرمة بن خالد أخبره، أن الطريق جمعت ركبا، فجعلت امرأة ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير ولي، فأنكحها رجلا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها (٣).


(١) أخرجه الدارقطني في "السنن" (٣٥٠٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١١١) كلاهما من طريق عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج به بلفظ" لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان".
(٢) "بالأصل": جعفر. وهو تحريف، والصواب ما أثبتناه كما في مصادر التخريج وقد جاء مصرحًا باسمه هكذا "عبد الحميد بن جبير بن شيبة" كذا في رواية الدارقطني، والبيهقي في "السنن". وأخرجه الشافعي في "الأم" وابن أبي شيبة، ولم يذكرا عبد الحميد، وفي رواية الشافعي التصريح بسماع ابن جريج من عكرمة بن خالد.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٨٦)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٥٣٠) =

<<  <  ج: ص:  >  >>