للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزهري، عن عروة، عن عائشة يدل على خلافه، وهو قوله: "فنكاحها باطل " ولا يجوز أن يصير الباطل حقا إلا بتجديد عقد، فلا يصح بإجازة، والذي نقول به القول الأول، وذلك لقول الله - جل ذكره -: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾ (١)، يقال: إن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار.

٧١٨٦ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصم، عن مبارك، عن الحسن، أن معقل بن يسار زوج أختا له من رجل فطلقها واحدة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فأرادت المرأة أن ترجع إلى زوجها، فأراد الرجل أن يتزوجها فأبى معقل، وقال: أكرمتك بها، فأنزل الله ﷿: ﴿فلا تعضلوهن﴾ الآية، فقال معقل: سمع وطاعة، فقال: حتى أنكحك (٢). وقال الله - جل وعز -: ﴿فأنكحوهن بإذن أهلهن﴾ (٣)، وقال: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ (٤).

والأخبار الثابتة عن رسول الله وأصحابه، ولا نعلم أن أحدا من أصحاب رسول الله ثبت عنه خلاف ما قلنا، وإذا ثبت الشيء بكتاب الله وسنن رسول الله لم يجز تركه لشيء.

واختلفوا في الولي. فقالت طائفة: الأولياء العصبة. كذلك قال


(١) البقرة: ٢٣٢.
(٢) أخرجه الترمذي (٢٩٨١)، والواحدي في "أسباب النزول" (ص ٧٢)، وأبو داود الطيالسي، (٩٣٠) وعبد بن حميد، وأبو مسلم الكجي كما ذكر ابن حجر في "العجاب في بيان الأسباب" (١/ ٥٩١) جميعًا من طريق مبارك عن الحسن عن معقل به، وعند الواحدي: "أن معقل" وأخرجه البخاري (٥١٣٠) وغيره من طريق يونس عن الحسن عن معقل به.
(٣) النساء: ٢٥
(٤) النور: ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>