(٢) انظر: "الأستذكار" (١٦/ ٣٨). (٣) انظر: "الأم" (٥/ ٢٣ - اجتماع الولاة وافتراقهم). (٤) انظر: "عيون المجالس" (٣/ ١٠٣٧)، و "المحلى" (٩/ ٤٥٥). (٥) انظر: "الأستذكار" (١٦/ ٤٠) ونصه: وقال أبو ثور: كل من وقع عليه اسم ولي فله أن ينكح. (٦) لمحمد بن الحسن روايتان في المسألة قال ابن الهمام في "فتح القدير": وروايتان عن محمد انعقاده موقوفًا على إجازة الولي إن أجازه نفذ وإلا بطل، إلا أنه إذا كان كفأً وامتنع الولي يجدد القاضي العقد، ولا يلتفت إليه، ورواية رجوعه إلى ظاهر الرواية (٣/ ٢٥٦). قلت: وظاهر الرواية: "إذا زوجت نفسها من رجل أو وكلت رجلًا بالتزويج فتزوجها أو زوجها فضولي فأجازت جاز "البدائع" (٢/ ٢٤٧)، وانظر: "المبسوط" (٥/ ١٠ - باب النِّكاح بغير ولي) وعلى هذا فما نقله ابن المنذر عن محمد هو القول الثاني الموافق لظاهر الرواية.