للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك بن أنس (١)، والليث بن سعد (٢)، وسفيان بن سعيد الثوري، والشافعي (٣) وكان أبو ثور يقول: والنكاح لا يكون إلا بولي، إما عصبة وإما رجل توليه أمرها (٤)، ولما اختلفوا أن كل من لزمه اسم ولي جائز (٥)، وفي كتاب محمد بن الحسن: وإذا تزوجته المرأة، فولت أمرها رجلا من المسلمين، فزوجها كفؤا فهو جائز، وذلك بمنزلة تزويجها نفسها، وكذلك لو زوجها امرأة أو عبد فأجازت ذلك كان جائزا (٦).

قال أبو بكر: في قوله: ﴿ولا تعضلوهن﴾ دليل على أن الأولياء من العصبة، ولو كان الأمر إليهن لأشبه أن يكون النبي يقول لأخت معقل حين أبى معقل أن يزوجها: لا يمنعك من النكاح امتناع أخيك، فإنما الأمر إليك. فلما دعا معقلا وتلا عليه الآية، دل على أن الذي


(١) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٥ - في إنكاح الأولياء).
(٢) انظر: "الأستذكار" (١٦/ ٣٨).
(٣) انظر: "الأم" (٥/ ٢٣ - اجتماع الولاة وافتراقهم).
(٤) انظر: "عيون المجالس" (٣/ ١٠٣٧)، و "المحلى" (٩/ ٤٥٥).
(٥) انظر: "الأستذكار" (١٦/ ٤٠) ونصه: وقال أبو ثور: كل من وقع عليه اسم ولي فله أن ينكح.
(٦) لمحمد بن الحسن روايتان في المسألة قال ابن الهمام في "فتح القدير": وروايتان عن محمد انعقاده موقوفًا على إجازة الولي إن أجازه نفذ وإلا بطل، إلا أنه إذا كان كفأً وامتنع الولي يجدد القاضي العقد، ولا يلتفت إليه، ورواية رجوعه إلى ظاهر الرواية (٣/ ٢٥٦). قلت: وظاهر الرواية: "إذا زوجت نفسها من رجل أو وكلت رجلًا بالتزويج فتزوجها أو زوجها فضولي فأجازت جاز "البدائع" (٢/ ٢٤٧)، وانظر: "المبسوط" (٥/ ١٠ - باب النِّكاح بغير ولي) وعلى هذا فما نقله ابن المنذر عن محمد هو القول الثاني الموافق لظاهر الرواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>