للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ومن حجة من يرى الوضوء بالماء المستعمل، قوله جل ذكره: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (١)، قال: فلا يجوز لأحد أن يتيمم وماء طاهر موجود، وهذا يلزم من أوجب القول بظاهر الكتاب وترك الخروج عن ظاهره، واحتج في إثبات الطهارة للماء المستعمل بحديث جابر.

١٩٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا عفان، نا شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: أتاني رسول الله يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب عليَّ [من] (٢) وضوئه (٣).

قال: فهذا الحديث يدل على طهارة [الماء] (٤) المتوضى به.

١٩٨ - حدثنا يحيى بن محمد، نا مُسَدِّد، نا عبد الله بن داود، عن الثوري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الرُّبَيِّع أن النبي مسح رأسه من فضل ماء كان في يده، فبدأ بموخر رأسه إلى مقدمه، ثم جره إلى مؤخره (٥).


(١) النساء: ٤٣، المائدة: ٦.
(٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د"، ومصادر التخريج.
(٣) أخرجه البخاري (١٩٤)، ومسلم (٨/ ١٦١٦)، وأحمد (٣/ ٢٩٨)، والدارمي في "سننه" (٧٣٣) من طريق شعبة به.
(٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د".
(٥) أخرجه أبو داود (١٣١)، وعنه البيهقي في "سننه الكبرى" (١/ ٢٣٧) عن مسدد به مختصرًا، وأخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ٨٧) من طريق عبد الله بن داود به.
قلت: والحديث ضعيف ومداره على ابن عقيل وهو ضعيف.
قال البيهقي عقبه: عبد الله بن محمد بن عقيل لم يكن بالحافظ، وأهل العلم بالحديث مختلفون في جواز الاحتجاج برواياته، ثم ساق بإسناده عن ابن معين.

<<  <  ج: ص:  >  >>