للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٢٤٥ - روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو أصدقها سوطا لحلت له (١).

وقال الحسن: هو على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير، ولا يوقت شيئا (٢).

وقال عمرو بن دينار (٣) وعبد الكريم: أدنى الصداق ما تراضوا به. وهذا مذهب الثوري (٤)، والشافعي (٥) وأحمد (٦) وإسحاق وأبي ثور (٧).

وقالت طائفة: لا نرى أن يكون المهر أقل من ربع دينار. كذلك قال مالك بن أنس (٨).

وقالت طائفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. هذا قول أصحاب الرأي (٩).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٤١٣)، (١٠٤١٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣١٧، ٣١٩ - ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك)، وسعيد بن منصور (٦٠٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٤١).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣١٨)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٦١٤).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٣٩٥).
(٤) أخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٦/ ٧٧).
(٥) انظر: "الأم" (٥/ ٨٨ - ٨٩ - كتاب الصداق).
(٦) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧٩).
(٧) انظر: "الاستذكار" (١٦/ ٧٥)، و "المحلى" (٩/ ٥٠١).
(٨) انظر: "المدونة" (٢/ ١٥٢ - في النِّكاح بصداق أقل من ربع دينار).
(٩) انظر: "المبسوط" (٥/ ٧٦ - باب المهور)، و "اختلاف العلماء للمروزي" (ص ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>