للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: أقل المهر خمس الدراهم (١).

وقال الأوزاعي (٢): كل نكاح وقع على درهم فما فوقه لا ينقضه حاكم. وقال أبو عمرو: فالصداق عندنا ما تراضيا عليه الزوجان من قليل أو كثير.

وحكي عن [النخعي] (٣) ثلاثة أقاويل:

أحدها: أنه كره أن يتزوج بأقل من أربعين درهما (٤).

وحكي أنه قال: السنة في الصداق الرطل من الذهب (٥).

وحكي عنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر البغي، ولكن العشرة والعشرين (٦). وكان سعيد بن جبير يحب أن يكون الصداق خمسين درهما (٧).

قال أبو بكر: والذي به نقول أن الصداق ما تراضيا عليه الزوجان،


(١) "الاستذكار" (١٦/ ٧٣).
(٢) "الاستذكار" (١٦/ ٧٥).
(٣) في "الأصل" النعمان. وهو خطأ، والمثبت هو الصواب كما في "الإشراف" لابن المنذر (٣/ ٣٢)، وكذا ذكر ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٦/ ٧٤) فقال: وعن النخعي ثلاثة أقاويل … ثم ذكرها ثم قال: والثالث كقول أبي حنيفة عشرة دراهم. أهـ.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣١٨ - ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٦٠٦).
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦١٠) ولكن بدلًا من الذهب قال "الورق".
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣١٩ - ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤١٦)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٦٠٥).
(٧) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>