(٢) "الاستذكار" (١٦/ ٧٥). (٣) في "الأصل" النعمان. وهو خطأ، والمثبت هو الصواب كما في "الإشراف" لابن المنذر (٣/ ٣٢)، وكذا ذكر ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٦/ ٧٤) فقال: وعن النخعي ثلاثة أقاويل … ثم ذكرها ثم قال: والثالث كقول أبي حنيفة عشرة دراهم. أهـ. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣١٨ - ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٦٠٦). (٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦١٠) ولكن بدلًا من الذهب قال "الورق". (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣١٩ - ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤١٦)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٦٠٥). (٧) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦٠٧).