للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذكر الله الصداق في غير آية من كتابه، ولو كان لأقل من ذلك وقت لبينه في كتابه، أو على لسان نبيه، وقد ثبت أن رسول الله قال لرجل: "التمس ولو خاتما من حديد ". وقال - جل وعز -: ﴿فنصف ما فرضتم﴾ (١) ففي هذه الآية الدليل على إجازة النكاح بغير تسمية، ولو كان للصداق حد معلوم ما جاز فيه التفويض، وقد أجاز في حديث سهل بن سعد النكاح على تعليم ما ذكر في الحديث من القرآن، وليس لأحد أن يحد حدا، ولا يوقت توقيتا في شيء من فرائض الله إلا بحجة من كتاب الله أو سنة أو إجماع.

٧٢٤٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله جاءته امرأة فقالت له: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله : "هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ " فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله : "إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا ". قال: ما أجد شيئا. قال: "التمس ولو خاتما من حديد "، فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله : "هل معك من القرآن شيء؟ " قال: نعم سورة كذا وسورة كذا - لسورة سماها. فقال له رسول الله : "قد زوجتكها بما معك من القرآن " (٢).


(١) البقرة: ٢٣٧.
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص ٤١٦) به، وأخرجه البخاري (٥١٤٩)، ومسلم (١٤٢٥) كلاهما من طرق عن أبي حازم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>