للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل، على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق (١).

٧٢٥٣ - أخبرنا إسحاق، عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ثابت وأبان، عن أنس قال: قال رسول الله : "لا شغار في الإسلام ".

والشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته (٢).

٧٢٥٤ - وأخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله عن الشغار (٣).

٧٢٥٥ - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا أنس بن عياض قال:


(١) واختلف أهل العلم في قوله" والشغار … "هل هي من كلام النبي أم من كلام غيره. فأما الشافعي فقال: لا أدري.
وقال الخطيب كما في "الفصل للوصل المدرج للنقل" (١/ ٤٠٨): وتفسير الشغار ليس من كلام النبي ، وإنما هو قول مالك، وصل بالمتن المرفوع وقد بين ذلك عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الرحمن بن مهدي ومحرز بن عون في روايتهم الحديث عن مالك وفصلوا كلامه من كلام رسول الله . اهـ. وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذه الأقوال فانظر غير مأمور "فتح الباري" (٩/ ٦٧).
(٢) أخرجه: عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٣٤)، وأحمد (٣/ ١٦٥)، والطبراني في "الأوسط" (٢٩٩٩) جميعًا من طريق معمر عن ثابت وأبان عن أنس مرفوعًا به، وأخرجه أحمد (١٩٧٣)، وعبد بن حميد في المنتخب (١٢٥٤)، وابن حبان (٣١٤٦)، وابن ماجه (١٨٥٥)، والبيهقي (٧/ ٢٠٠) جميعًا من طريق ثابت عن أنس به.
قلت: وأبان متروك الحديث، ومعمر في حديثه عن ثابت اضطراب؛ لذا قال أبو حاتم في "العلل" (١٠٩٦): هذا حديث منكر جدًّا. أهـ.
(٣) أخرجه مسلم (١٤١٧) من طريق حجاج به.

<<  <  ج: ص:  >  >>