للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثني حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن رسول الله قال: "لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام " (١).

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح الرجل أخته على أن يزوجه الآخر أخته يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى.

فقالت طائفة: النكاح جائز، ولكل واحدة منهما صداق مثلها. وروي هذا القول عن عطاء (٢)، وعمرو بن دينار (٣)، ومكحول، والزهري (٤).

وقال الثوري (٥): الشغار في الإماء مثل الشغار في الحرائر، وإذا شاغر فلها مهر مثلها.

وقال أصحاب الرأي في الشغار (٦): النكاح جائز، ولكل واحدة منهما مهر مثلها إن دخل بها، ولا يحل له فرجها بغير مهر، وإنما المنهي في هذا أن يستحل الفرج بغير مهر، وإن طلقها قبل أن يدخل بها فإن لها المتعة، وهذا قول النعمان، ويعقوب.


(١) أخرجه أحمد (٤/ ٤٣٩، ٤٤٣)، والترمذي (١١٢٣)، وأبو داود (٢٥٧٤)، والنسائي (٣٣٣٥، ٣٥٩٢)، وفي "الكبرى" (٥٤٩٥) من طريق حميد به. وهذا الحديث فيه انقطاع؛ لأن الحسن لم يسمع من عمران وانظر في ذلك "المراسيل" للرازي (ص ٤٠)، وانظر أيضًا "بيان الوهم والإيهام" (٢/ ٧٨).
(٢) أخرجه: عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٤١)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٤٢ - ما قالوا في نكاح الشغار).
(٣) انظر: "المغني" (١٠/ ٤٢) - مسألة: وإذا زوجه وليته … )، و "طرح التثريب" (٥/ ١٧٢٨)، و "فتح الباري" (٩/ ٦٨).
(٤) انظر: "عيون المجالس" (٣/ ١١٢١).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣١٤١).
(٦) انظر: "المبسوط" (٥/ ٩٩ - باب نكاح الشغار)، و "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>