للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكره الحسن، وابن المسيب أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة (١)، وذكر أبو العالية ذلك عن رجل من أصحاب النبي - صلى لله عليه وسلم - (٢).

وفيه قول ثالث: وهو أن لا بأس بفضل طهور المرأة ما لم تخل به، روي هذا القول عن الحسن (٣)، وغنيم بن قيس (٤). وروي أن جويرية بنت الحارث توضأت فأراد كلثوم بن عامر أن يتوضأ بفضلها فنهته عن ذلك (٥)، وكان ابن عمر يقول: لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة، وفضل وضوءها ما لم تكن جنبًا أو حائضًا، فإذا خلت به، فلا يقربه.

٢٠١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره سواء.

وبهذا قال أحمد (٧)، قال: إذا خلت به فلا يتوضأ به، وحكى ذلك عن إسحاق (٧).


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٣٧٥)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٨ - من كره أن يتوضأ بفضل وضوئها).
(٢) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٨ - من كره أن يتوضأ بفضل وضوئها).
(٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٣٩١)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٩ - في فضل شراب الحائض).
(٤) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٩ - من كره أن يتوضأ بفضل وضوئها).
(٥) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٨ - من كره أن يتوضأ بفضل وضوئها)، و"الطهور" لأبي عبيد (ص ١٩١).
(٦) "المصنف" (٣٨٦).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>