للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول رابع: وهو أن لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرعا فيه جميعًا أو خلا كل واحد منهما بالماء ما لم يكن الرجل جنبًا أو المرأة حائضا أو جنبًا.

روينا عن ابن عمر أنه كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة إلا أن تكون جنبًا أو حائضًا.

٢٠٢ - أخبرنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك (١)، عن نافع عن ابن عمر فذكره.

وروي عن الشعبي (٢) أنه كان يكره فضل طَهُور الجنب والحائض.

وهذا قول الأوزاعي.

وقال مالك (٣)، والأوزاعي: يتوضأ به إذا لم يجد غيره، ولا يتيمم. وفيه قول خامس: وهو إباحة اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، ثبت أن ابن عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله في الإناء الواحد (٤).

وروي عن أم الحجاج أنها قالت: ربما نازعت عبد الله الوضوء.

وروينا عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت أنها قالت: كنت اغتسل أنا وزيد بن ثابت من إناء واحد من الجنابة.


(١) "الموطأ" (١/ ٧٠ - باب جامع غسل الجنابة).
(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٣٩٠) وقال فيه: لا بأس بسؤر الحائض والجنب.
(٣)) المدونة" (١/ ١٢٢ - ما جاء في الوضوء بسؤر الحائض والجنب والنصراني).
(٤) أخرجه مالك في "موطئه" (١/ ٢٤ - باب الطهور للوضوء)، عن نافع، عن ابن عمر، وأخرجه من طريق مالك: البخاري (١٩٣)، وأبو دا ود (٧٩)، والنسائي (٧١)، وابن ماجه (٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>