للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكتب إليه عمر أن يفارقها، قال: إني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات (١).

٧٣٣٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن عبد الله، عن عمر، عن نافع أن ابن عمر كان يكره أن يتزوج نساء أهل الكتاب، ويقول: قد أكثر الله المسلمات (٢).

قال أبو بكر: أباح الله نكاح أهل الكتاب فقال: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ (٣) الآية.

قال أبو بكر: فنكاح نساء أهل الكتاب مباح بظاهر الكتاب، فأما كراهية عمر بن الخطاب نكاحهن فليس ذلك تحريم من عمر، ألا ترى أن في بعض ما رويناه من الأخبار أن حذيفة كتب إليه لما عزم عليه أن يطلقها أحرام هي؟ فقال: لا (٤). وكذلك قول ابن عمر يدل على ذلك، ألا تراه يقول: قد أكثر الله المسلمات ولو كان نكاحهن حرام عند الله كان حراما بكل وجه كثرت المسلمات أو لم يكثرن.


(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٧٢) من طريق علي بن الحسن به.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٩٧ - من كان يكره النكاح في أهل الكتاب) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع به.
وأخرجه البخاري (٥٢٨٥) من طريق الليث عن نافع "أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله".
(٣) المائدة: ٥.
(٤) كذا جاء في رواية سعيد بن منصور وغيره، وتقدم تخرجه برقم (٧٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>