للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبو عبيد (١)، وأبو ثور، يقولون: يُغسل سبع مرات. وكذلك نقول.

٢٢٩ - حَدَّثنَا علي بن عبد العزيز، نا حجاج، نا حماد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: إِذَا ولغ الكَلْبُ فِي الإِنَاء؛ فَاغْسِلوه سَبْع مراتٍ أُوَّلهُنَّ بالترابِ (٢).

٢٣٠ - ومن حديث أبي كامل، نا أبو عوانة، عن أبي حمزة، عن ابن عبَّاسٍ يقول: إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في الإِنَاء، فاغْسِلْهُ، فإنَّه رِجْس، ثُمَّ اشربْ فيه وتَؤضأ (٣).

وفيه قول ثان: وهو أن يغسل ثلاث مرات، هكذا قال الزهري (٤)، وقال عطاء (٥) كل قد سمعت سبعًا، وخمسًا، وثلاث مرات.

وقال قائل: يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه كما يغسل من غيره.

واختلفوا في طهارة الماء الذي يلغ فيه الكلب، فقالت طائفة: الماء طاهر يتطهر به للصلاة، ويغسل الإناء كما أمر النبي . وكان الزهري يقول: إذا لم يجد غيره توضأ به، وكذلك قال مالك (٦)، والأوزاعي.


(١) "الطهور" لأبي عبيد (ص ٢٦٩).
(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢/ ٢٨٩)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٣٣١)، وأبو عبيد في "الطهور" (٢٥٤) كلهم من طريق أيوب به.
(٣) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (١٨/ ٢٦٨) من طريق أبي كامل به، إلا أنه قال: أبو زرعة، بدلًا من أبي عوانة، وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، روى عن أبي حمزة القصاب، ويروي عنه أبو كامل الجحدري، كما في ترجمته في "تهذيب الكمال".
(٤) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٣٣٦).
(٥) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٣٣٣).
(٦) "المدونة" (١/ ١١٥ - ١١٦ - في الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب).

<<  <  ج: ص:  >  >>