للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نكاح، وضرب لذلك مثلا النخلة يسرق منها الرجل فيأكل ثم يشتريها (١).

٧٣٨١ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا بأس بذلك أول أمرهما زنا حرام وآخره حلال (٢).

٧٣٨٢ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن (عبيد الله) (٣) عن نافع قال: كانت جارية لابن عمر، وكان له غلام يدخل عليها فسبه، فرآها ابن عمر يوما فقال: أحامل أنت؟ فقالت: نعم. قال: ممن؟ قالت: من فلان. قال: الذي سببته؟ قالت: نعم. فسأله ابن عمر فجحد، وكانت له إصبع زائدة، فقال ابن عمر: أرأيت إن جاءت بصبي زيد واحد. قال: هو إذا مني. قال: فولدت غلاما به إصبع زائدة، قال: فضربهما الحد ابن عمر، وزوجها إياه، وأعتق الغلام الذي ولدت (٤).

وهو قول طاوس، وجابر بن زيد، وابن المسيب، وعطاء، والحسن، وعكرمة، والزهري، وبه قال سفيان الثوري (٥)، والشافعي (٦) .


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٧٨٧) من طريق معمر، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٦٢ - في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها … )، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٥٥) من طريق سعيد، كلاهما (معمر، سعيد) عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٧٨٦) به.
(٣) في المصنف: عبد الله.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٧٩٧).
(٥) انظر: "اختلاف العلماء للمروزي" (١/ ١٦٨).
(٦) انظر: "الأم" (٥/ ٢١ - باب نكاح المحدثين).

<<  <  ج: ص:  >  >>