للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك نقول.

وفيه قول ثان: وهو أن له ينكحها إذا تابا فإن توبتهما أن يخلو واحد منهما بصاحبه فلا يهم به. هكذا قال: [قتادة] (١). وكذلك قال أبو عبيد (٢)، قال: لاشتراط الله المحصنات في كتابه والثانية محصنة.

وقال أحمد بن حنبل (٣): إذا تابت فليس به بأس أن يتزوجها، وكذلك قال إسحاق: إذا تاب وتابت.

وفيه قول ثالث: وهو أنهما لا يزالان زانيين ما اجتمعا، روي هذا القول عن ابن مسعود، وعائشة والبراء بن عازب.

٧٣٨٣ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا علي بن الجعد قال: حدثنا شعبة، عن الحكم وقتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، في الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها قال: لا يزالان زانيان ما اجتمعا (٤).

٧٣٨٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن داود، عن الشعبي، عن ابن مسعود وعائشة قالا: في الذي يزني بالمرأة ثم يتزوجها قالا: هما زانيان ما اجتمعا (٥).


(١) ليست بالأصل، والمثبت من "الإشراف" (١/ ٨٤)، وبدونها لا يستقيم الكلام، والأثر أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٨٠٦).
(٢) انظر: "اختلاف العلماء للمروزي" (ص ١٦٨).
(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٠٦).
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٨٩٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٥٦) كلاهما من طريق سعيد عن قتادة به.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٨٠٢)، ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ ٣٣٧ رقم ٩٦٧٤) عن داود به. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" =

<<  <  ج: ص:  >  >>