للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من له زوجة.

فقالت طائفة: هما على نكاحهما لا تحرم عليه بزناه، ولا يحرم عليه إمساكها. كذلك قال مجاهد، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال سفيان (١)، والشافعي (٢) وأحمد (٣)، وإسحاق.

واحتج أحمد بحديث عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن عمر يعني أنه حرص أن يجمع بينهما (٤).

واحتج الشافعي بأن ماعزا لما أقر بالزنا لم يأمره أن يجتنب زوجته إن كانت، ولا زوجته أن تجتنبه، وقد رفع الرجل الذي قذف امرأته إليه أمر امرأته فلم يأمره باجتنابها، واحتج غيره بالحديث الذي روي.

٧٣٨٩ - أن رجلا قال للنبي : إن امرأتي لا تدفع يد لامس. قال: "طلقها". قال: إني أحبها. قال: "أمسكها" (٥).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٣٦١)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٨٧٠).
(٢) انظر: "الأم" (٥/ ٢٠ - باب نكاح المحدثين).
(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٨٣).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) هذا الحديث روي من طريقين: ابن عباس، وجابر: الطريق الأول: طريق ابن عباس: روي من وجهين: الوجه الأول: عكرمة عن ابن عباس.
أخرجه أبو داود (٢٠٤٢)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٥٤)، والنسائي (٦/ ١٥٩) كلاهما عن الحسين بن حريث عن الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
الوجه الثاني: من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، واختلف عليه في إسناده على الوصل والإرسال، وأخرج طرقه النسائي في "سننه" (٦/ ٦٧، ١٧٠).
وقد أنكر يحيى بن سعيد المتصل، ورجح المرسل كما في "المحدث الفاصل" (ص ٢٤٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>