للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: فلا يجوز فسخ نكاح قد أجمعوا على صحته إلا بحجة ولا حجة مع من أبطل نكاحها.

وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه فرق بين رجل وبين امرأته زنى قبل أن يدخل بها.

وروي عن جابر بن عبد الله، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، أنهم قالوا: يفرق بينهما في البكر إذا زنت، وليس لها شيء.

وروي عن ابن عمر أنه قال: لا يغشاها إذا وجدها على فاحشة. وكان ابن عباس يرخص وطء الجارية الفاجرة. وروي أن سعيد بن المسيب فعل ذلك (١).

٧٣٩٠ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن حنش بن المعتمر قال: أتي علي برجل قد أقر على


= وقال النسائي: هذا الحديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون بن رئاب أثبت منه، وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم "الكبرى" (٣/ ٢٧٠) ووافقه ابن كثير كما في "تفسيره" (٣/ ٢٦٥).
الطريق الثاني: طريق جابر:
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤٧٠٧) من طريق عبيد الله بن عمرو وموسى بن أعين، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر.
وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فذكر أن الصحيح هو طريق الثوري، عن عبد الكريم، عن أبي الزبير، عن مولى لبني هاشم "العلل" (١٣٠٤)، وهذا الحديث ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ٢٧٢) ونقل عن أحمد أنه قال: هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله ، ليس له أصل. ونقل ابن كثير عن أحمد أنه قال: هو حديث منكر "التفسير" (٣/ ٢٦٥)، وكذا نقل شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ١١٦).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣١٤ - في الرجل تكون له الجارية فتفجر .. ).

<<  <  ج: ص:  >  >>