للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفسه بالزنا فقال له: أحصنت؟ قال: نعم. قال: إذا ترجم. قال: فرفعه إلى السجن، فلما كان العشي دعا به، فقص أمره على الناس، فقال رجل من الناس: إنه قد تزوج امرأة لم يدخل بها، ففرح بذلك علي، فضربه الحد، وفرق بينه وبين امرأته، وأعطاها نصف الصداق فيما يرى سماك (١).

٧٣٩١ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، وعن أشعث، عن الحسن أن البكر إذا زنت جلدت، وفرق بينها وبين زوجها، وليس لها شيء، ثم تأول الحسن هذه الآية: ﴿ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ (٢) " (٣).

٧٣٩٢ - حدثنا موسى قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد، عن علي بن ثابت، عن نافع أن ابن عمر قال: إذا وجد الرجل امرأته أو أم ولده على فاحشة فليس له أن يغشاها (٤).

٧٣٩٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٧١) به. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٨٥٦) من طريق أبي الأحوص به، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٨٠، ١٣٢٨١) من طريق الثوري وإسرائيل عن سماك به
(٢) النساء: ١٩.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٧١ - في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها) به، وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٨٦١) من طريق منصور عن الحسن به.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣١٥ - في الرجل يرى امرأته تفجر .. ) من طريق عبدة عن سعيد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>