للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣٩٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا قتادة، عن خلاس بن عمرو أن عليا قال: امرأة المفقود تعتد أربع سنين، ثم يطلقها الولي، ثم تعتد بعد أربعة أشهر وعشرا، فإذا جاء زوجها خير بين الصداق وبين امرأته (١).

٧٣٩٨ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن [زيد] (٢) قال: سمعت عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس يقولان: تنتظر التي تفقد زوجها أربع سنين (٣).

وفيه قول ثان: وهو أن امرأة المفقود لا تنكح أبدا حتى يأتيها يقين وفاته.

روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وهي خلاف الرواية (٤) التي هي موافقة لقول سائر من ذكرنا من أصحاب رسول الله وبهذا


(١) ذكره ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٣٧) من طريق حماد بن سلمة به، وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٤٥) ورواه خلاس عن علي، ورواية خلاس عن علي ضعيفة، والمشهور عن علي خلاف هذا. اهـ بتصرف.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٦/ ١٣١): أحاديث خلاس عن علي منقطعة ضعاف وأكثرها منكرة. أهـ
وقد روى الحكم بن عتيبة وعباد أنها تصبر حتى تعلم أحي أم ميت.
(٢) "بالأصل": يزيد. وهو تصحيف، والمثبت من المصادر.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٧٥٦)، ولوين في حديثه به (٦٠) كلاهما من طريق أبي عوانة به، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١١٥ - ١١٦ - ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة … ) من طريق سعيد، عن أبي بشر به.
(٤) تقدم تخريجه في رقم (٧٠٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>