للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول قال الشافعي (١) وكذلك قال ابن أبي ليلى (٢)، وابن شبرمة، وسفيان الثوري (٣)، وأبو حنيفة (٤)، وأبو يوسف، ومحمد. وقد احتج بعض من يقول بالقول الأول بأن اتباع خمسة من أصحاب رسول الله عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس أولى بنا.

ودفع أحمد حديث أبي عوانة (٥) الذي ذكرناه من غير هذا الكتاب عن علي، وقال: ولم يتابع أبا عوانة عليه أحد، وقال بعضهم: ومن حيث وجب تأجيل العنين حولاً تقليداً لعمر بن الخطاب وابن مسعود وجب كذلك تأجيل امرأة المفقود، لأن العدد الذين رأوا أن تؤجل امرأة المفقود أربع سنين أكثر من العدد الذين رأوا أن يؤجل العنين سنة، ومن حجة بعض من لا يرى التفريق بينهما أن يقول: لا يجوز أن يفرق بين زوجين باختلاف، لأن الزوجية ثابتة إلا أن يجمعوا على زوالها، ولا يجوز إيجاب العدة على امرأة إلا مطلقة أو متوفى عنها، أو يوجب ذلك كتاب أو سنة أو إجماع. وفي هذا الباب كلام وحجج فذكرتها في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.


(١) انظر: "الأم" (٣٤٦ - باب امرأة المفقود).
(٢) انظر: "المحلى" (١٠/ ١٣٩).
(٣) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٤٤).
(٤) انظر: "الحجة للشيباني" (٤/ ٤٩)، و "المبسوط" (١٢/ ٣٧ - كتاب المفقود)، و"مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٣٢٩).
(٥) هذا الطريق أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٧٥٧)، والشافعي في "الأم" (٥/ ٣٤٦) من طريق يحيى بن حسان، كلاهما عن أبي عوانة، عن منصور، عن المنهال بن عمرو، عن عباد، عن علي "أن امرأة المفقود لا تتزوج". قلت: وأبو عوانة ثقه إلا أنه ليس من أصحاب منصور الأثبات، فأصحاب منصور هم =

<<  <  ج: ص:  >  >>