للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: كان أبو بكر وعمر والخلفاء إذا أراد أحدهم أن يصلي توضأ، وإن كان في المسجد، دعا بالطست (١).

وروينا عن غير واحد من التابعين، الرخصة في ذلك، وهو قول ابن المبارك، والثوري (٢)، والشافعي (٣)، وأبي عبيد (٤)، وأبي ثور، وغيرهم من أصحابنا، وقَلَّ من لقيته من أهل العلم يكره الوضوء من آنية الصفر، والنحاس، والرصاص. وأشباه ذلك.

وكذلك نقول: للأخبار التي رويناها عن النبي ، والأشياء على الإباحة حتى تحرم بكتاب، أو سنة، أو إجماع، ولا نعلم أحدًا من أصحاب النبي كره الوضوء من الصفر، إلا ابن عمر روي عنه أنه كان لا يتوضأ من الصفر، ويكره أن يتوضأ في النحاس، والشيء إذا كان مباحًا لم يحرم بوقوف ابن عمر عنه.

٢٤٣ - حَدّثنَا علي بن الحسن، نا عبيد الله بن موسى، نا ابن جريج، عن نافع، أن ابن عمر كان يكره أن يتوضأ في النحاس (٥).

٢٤٤ - حَدّثنَا إسماعيل، نا أبو بكر (٦)، نا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمَرَ، أنه كان لا يشرب في قدح من صفر، ولا يتوضأ فيه.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٤٣ - من كان يتوضأ إذا صلى) من طريق حماد بن زيد به.
(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١٧٢).
(٣) "الأم" (١/ ٥٨ - الآنية غير الجلود).
(٤) "الطهور" لأبي عبيد (ص ١٩٦).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧١) عن ابن جريج به.
(٦) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٥٣ - في الوضوء في النحاس).

<<  <  ج: ص:  >  >>