للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي (١): الصلح في ذلك جائز، وما أحفظ عنهم في الرجوع شيئا.

وقال معمر (٢): لها أن ترجع، وليس شرطهم بشيء، إذا شرط أن يؤثر عليها.

وكان سفيان الثوري يقول (٣): في الرجل ينكح المرأة على أن لك يوما، ولفلانة يومين: الشرط باطل.

وكان الزهري يقول (٤): أن يخطب الرجل المرأة ويشرط أن لها يوما ولفلانة يومين، ويقول: إنما الصلح بعد الدخول، وليس الصلح قبل الدخول. وفيه قال [الحسن: في الرجل] (٥) إذا صالح المرأة على صلح من يومها، قال: إذا رضيت فليس لها أن ترجع.

وكان مالك (٦) يكره أن تنكح المرأة .... بأنه يقسم لها .... الثلاث في الليالي … (٧).


(١) قال في "المبسوط" (٥/ ٢٠٨): وإذا تزوج امرأتين على أن يقيم عند إحداهما يومًا والأخرى يومين ثم طلبت التي لها اليوم أن يعدل بينهما فلها ذلك.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠٦٦٠).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠٦٦١).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٠٦٥٩).
(٥) غير واضحة "بالأصل"، والمثبت من "سنن سعيد بن منصور" (٢١٧٩)، وهو الموافق للرسم والسياق.
(٦) في "المدونة" (٢/ ١٨٩) قال ابن القاسم: لم أسمع مالكًا يقول إلا يومًا لهذِه ويومًا لهذِه.
(٧) طمس "بالأصل". وراجع كلامه في "المدونة" (٢/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>