للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من ذلك فهو جائز (١).

وقالت عائشة في هذه الآية: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا … ﴾ الآية، قالت: هذه امرأة تكون دميمة، أو لا يحبها زوجها فتصالحه فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني.

٧٥٠٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة (٢).

وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ويصالحها على صلح ثم ترجع عنه.

فقالت طائفة من أهل العلم: لها أن ترجع في ذلك، وعليه أن يوفيها حقها، روي هذا القول عن عطاء (٣)، وكذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (٤)، وأحمد (٥).


(١) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/ ٣٠٨): عن عطاء به.
وأخرجه الترمذي (٣٠٤٠)، والطيالسي (ص ٣٤٩)، والبيهقي (٧/ ٢٩٧)، والطبراني في "الكبير" (١١/ ٢٨٤ رقم ١١٧٤٦) جميعًا عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به.
(٢) أخرج الطبري في "تفسيره" (٤/ ٣٠٧): عن حجاج به، وعند البخاري (٥٢٠٦): عن أبي معاوية عن هشام بنحوه. وعند مسلم (٣٠٢١): عن عبدة بن سليمان عن هشام بنحوه.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠٦٥١) به.
(٤) الأم (٥/ ٢٧٩ - باب الخلع والنشوز).
(٥) "المغني" (١٠/ ٢٦٣) قال ابن قدامة: قال أحمد: في الرجل يغيب عن امرأته فيقول لها: إن رضيت على هذا، وإلا فأنت أعلم فتقول: قد رضيت، فهو جائز فإن شاءت رجعت.

<<  <  ج: ص:  >  >>