للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة بظاهر هذِه الأخبار، قالت: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بغائط ولا بول في البراري والمنازل، هذا قول الثوري (١)، وقال أحمد (٢): يعجبني أن يتوقى [في] (٣) الصحراء والبيوت، وكره مجاهد، والنخعي (٤) ذلك.

وحجة هذِه الفرقة ظاهر هذِه الأخبار التي فيها النهي على العموم.

ورخصت طائفة في استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول، هذا قول عروة (٥)، وكان يقول: وأين أنت منها؟ وقد حكي هذا القول عن ربيعة (٥).

واحتج بعض من يوافق هذا القول بحديث عائشة.

٢٥٩ - حَدَّثَنَا علي بن عبد العزيز، نا حجاج، نا حماد، نا خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فذكروا استقبال القبلة بالفروج، فقال عِراك بن مالك: قالت عائشة: إنَّ النبي ذُكِرَ عنده أن ناسًا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال: "قد فعلوها استقبلوا بمقعدي القبلة" (٦).


(١) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١/ ٣٠٩).
(٢) السابق.
(٣) في "الأصل": "من" والمثبت من "د".
(٤) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٧٦ - في استقبال القبلة بالغائط والبول).
(٥) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١/ ٣١١).
(٦) أخرجه أحمد في "مسنده" (٦/ ٢٣٩)، وابن ماجه (٣٢٤) والطيالسي في "مسنده" (١٥٤١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٣٤) والدارقطنى في "سننه"=

<<  <  ج: ص:  >  >>