للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حيضة لم يكن طلقها فيها، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر، أنه مصيب للسنة، وأن له الرجعة إذا كانت مدخولا بها ما لم تنقض العدة، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب (١).

واختلفوا فيمن أراد أن يطلقها في هذه الحال ثلاثا:

فقال أكثر أهل العلم: الطلاق الذي يكون مطلقه مصيبا للسنة أن يطلقها إذا كانت مدخولا بها طلاقا يملك فيه الرجعة، واحتجوا - أو من احتج منهم في ذلك - لظاهر قوله: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾، إلى قوله: ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ (٢) قال: فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ قال: ومن طلق ثلاثا فما جعل الله له مخرجا ولا من أمره يسرا، قال: وهو طلاق السنة الذي أجمع أهل العلم عليه أنه السنة (٣).

فأما ما زاد على ذلك مما لا مراجعة لمطلقه عليها فليس للسنة إذا كان من طلق ثلاثا لا يجوز أن يحدث له بعد ذلك أمرا، فمن فعل ذلك فقد خالف ما أمره الله به، وما سنه رسول الله وقد أمر الله ﷿ أن يطلق للعدة، فإذا طلق ثلاثا فأي عدة تحصى، وأي أمر يحدث؟! وذلك خلاف أمر الله تعالى، قال: وفي قوله: ﴿الطلاق مرتان﴾ دليل على أنها طلقة واحدة في كل مرة، فجعل الله ﷿ الزوج بعد أن يطلق مرتين مخيرا بين أن يمسك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولو كان طلق


(١) الإجماع (٣٩٦، ٣٩٧).
(٢) الطلاق: ١.
(٣) "مراتب الإجماع" (١/ ١١٠). وانظر: "الإجماع" (٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>