للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المطلق في إحدى المرتين أكثر من طلقة لما جاز له بعد المرتين أن يمسك بمعروف ولا بغير معروف، لأنه كان يطلقها حينئذ ثلاثا. فأما ما اعتل به من رأى أن يطلق الثلاث في مرة واحدة مطلق للسنة محتجا بحديث العجلاني، فإنما أوقع الطلاق عنده على أجنبية، علم الزوج الذي طلق ذلك أو لم يعلم، لأن قائله يوقع الفرقة بالتعان الرجل، وقبل أن تلتعن المرأة فغير جائز أن يحتج بمثل هذه الحجة من يرى أن الفرقة تقع بالتعان الزوج وحده. فأما حديث ابن عمر فإنما علم النبي ابن عمر ما ليس بمنصوص في القرآن، فأما من هو يستغنى فيه بكتاب الله فلم يذكره كما فعل بعمر حين سأله عن الكلالة، فقال: تكفيك الآية التي نزلت في الصيف (١).

واحتجوا بالأخبار التي رويت عن أصحاب رسول الله .

٧٦٠٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد قال: كنت قاعدا عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننا أنه سيردها عليه، ثم رفع رأسه وقال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس، قال الله ﷿: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن من قبل عدتهن﴾ وإنك لم تفعل، وقال: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا﴾ (٢) وإنك لم تتق الله، ولا أجد لك مخرجا، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك (٣).


(١) أخرجه مسلم (٥٦٧) من حديث عمر. وهو جزء من حديث طويل.
(٢) الطلاق: ٢.
(٣) أخرجه أبو داود (٢١٩٧)، والبيهقي (٧/ ٣٣١) من طريق إسماعيل عن أيوب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>