للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٠٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته البتة قال: عصى ربه وبانت منه امرأته (١).

٧٦٠٧ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا موسى بن عقبة، حدثني نافع، أن عبد الله بن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله .... وذكر الحديث.

قال: وكان - يعني ابن عمر - يقول للرجل: أما أنت طلقت امرأتك [ثلاثا] (٢) فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك، بئس الطلاق (٣).

٧٦٠٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا شعبة، أخبرني أبو إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص قال: قال عبد الله بن مسعود: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ (٤)، قال: الطلاق للعدة أن تطلقها طاهرا ثم تدعها حتى تنقضي عدتها أو تراجعها إن شئت (٥).

٧٦٠٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد بن


(١) أخرجه مسلم (١٤٧١/ ٦) من طريق عبد الله بن دينار به.
(٢) في "الأصل" ثلاث. والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) أخرجه مسلم (٢/ ١٤٧١) من طريق نافع عن ابن عمر. وأخرجه النسائي (٥٧٥١)،
والدارقطني (٤/ ٢٩) من طريق موسى بن عقبة به.
(٤) الطلاق: ١.
(٥) أخرجه النسائي (٥٥٨٨)، وعبد الرزاق (١٠٩٢٩)، والبيهقي (٧/ ٣٣٢)، والدارقطني (٤/ ٥ رقم ٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥ - باب ما يستحب من طلاق السنة) من طرق عن أبي إسحاق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>