للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زيد، حدثنا يحيى بن عتيق، عن محمد قال: قال علي بن أبي طالب: لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأته أبدا يبدأ فيطلقها تطليقة، ثم يتربص ما بينه وبين أن تنقضي عدتها، فمتى شاء راجعها (١).

٧٦١٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن علي قال: ما طلق رجل امرأته للسنة فيندم أبدا (٢).

٧٦١١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني عبيد الله بن العيزار، أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان عمر بن الخطاب إذا ظفر برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع رأسه.

٧٦١٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، [عن] (٥) ابن عمر، قال: من طلق امرأته ثلاثا طلقت وعصى ربه.

قال أبو بكر: ولو لم يكن فيما ذكرناه كتاب ولا سنة إلا قول من ذكرناه من أصحاب رسول الله : عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، لكان الواجب


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٥) من طريق حماد بن زيد به، وقال ابن قدامة في "المغني" (٧/ ٢٧٩): رواه النجار بإسناده.
(٢) أخرجه البيهقي في "سننه" (٧/ ٣٢٥) من طريق يزيد بن هارون به.
(٣) "المصنف" (١١٣٤٥)، وزاد في آخره: بالدرة.
(٤) "المصنف" (١١٣٤٤).
(٥) سقط من "الأصل"، والمثبت من "المصنف"، و "المحلى" (١٠/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>