للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على لبنتين مستقبل بيت المقدس (١).

ودفع أبو ثور حديث عائشة بأن قال: خالد بن أبي الصلت ليس بمعروف.

وقال أحمد (٢): أما من ذهب إلى حديث عائشة، فإن مخرجه حسن، وقال غير أحمد: خالد (٣) معروف، قد روى عنه خالد الحذاء، والمبارك بن فضالة، وواصل مولى أبي [عيينة] (٤).

قال أبو بكر: وأصح هذِه المذاهب مذهب من فرق بين الصحاري والمنازل في هذا الباب، وذلك أن يكون ظاهر نهي النبي على العموم إلا ما خصت السنة مستثنى من جملة النهي، وإنما تكون الأخبار متضادة إذا جاءت جملة فيها ذِكْرُ النهي يقابل جملة ما فيها ذِكْرُ الإباحة، فلا يمكن استعمال شيء منها إلا بطرح ما ضادها، وسبيل هذا كسبيل نهي النبي عن بيع الثمر بالثمر جملة، ثم رخص في بيع العرايا بخرصها، فبيع العرية مستثنى من جملة نهي النبي عن بيع الثمر بالثمر، وكذلك نهيه عن بيع ما ليس عند المرء، وإذنه في السَّلَم.


(١) أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" من طريق إبراهيم بن عبد الله به، وأخرجه البخاري (١٤٩)، وابن ماجه (٣٢٢)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٤١)، والدارمي في "سننه" (٦٦٧) كلهم من طريق يزيد بن هارون به، وأخرجه مسلم (٢٦٦/ ٦١)، وأبو داود (١٢)، والنسائي (٢٣)، ومالك في "موطئه" (١/ ١٩٣ - باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط) كلهم من طريق يحيى بن سعيد به.
(٢) انظر: "المغني" (١/ ٢٢١ - فصول في آداب التخلي).
(٣) تقدمت ترجمته وقال الحافظ في "التقريب": مقبول.
(٤) في "الأصل": عتيبة. تصحيف، والمثبت من "د"، وهو واصل مولى أبي عيينة بن المهلب بن أبي صفرة، وهو من رجال التهذيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>