للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعضهم: الأشياء على الإباحة، وجاءت الأخبار في هذا الباب مختلفة، ولا يعرف ناسخها من منسوخها، فوجب إيقاف الخبرين، وحمل الأشياء على الإباحة التي كانت إذا خفي الناسخ من الخبرين.

وفرقت فرقة ثالثة بين استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والمنازل، فنهت عن ذلك في الصحاري، ورخصت فيه في المنازل، روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال الشافعي (١)، وإسحاق (٢)، وحكي عن مالك (٣) هذا المعنى، حكى [بن] (٤) القاسم عنه أنه سئل عن استقبال القبلة للغائط، أترى البيوت مثل الصحاري؟ قال: لا، ولا [أرى] (٥) في البيوت شيئًا، وحكى ابن وهب عنه أنه قال في البيوت: أحب عندي.

واحتج بعض من قال بهذا القول في النهي عن ذلك في الصحاري بخبر أبي أيوب، واحتج في الرخصة في ذلك في المنازل بحديث ابن عمر.

٢٦٠ - حَدّثنَا إبراهيم بن عبد الله، أنا يزيد بن هارون، أنا يحيى، أن محمد بن يحيى أخبره، أن عمه واسع بن حبان أخبره، عن عبد الله بن عمر قال: ويقول ناس: إذا قعدت للغائط فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، قال ابن عمر: لقد ظهرت يومًا على ظهر بيت، فرأيت النبي جالسًا


(١) "الأم" (١/ ٧٢ - باب في الاستنجاء).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٤٩).
(٣) "المدونة" (١/ ١١٧ - استقبال القبلة للغائط والبول).
(٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د".
(٥) في "الأصل": أدري. وهو تصحيف، والمثبت من "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>