للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الواحد البناني (١) حدث، أن ابن عمر قال: في الحرام ثلاثا (٢). وبه قال مالك بن أنس (٣)، وابن أبي ليلى.

وقالت طائفة: عليه كفارة يمين. روي هذا القول عن أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة.

٧٦٧٢ - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن عمر بن عامر قال: حدثنا أبو رجاء، عن العلاء بن زياد بن مطر العدوي، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الحرام يمين (٤).

٧٦٧٣ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا خالد بن عبد الله، عن جويبر، عن الضحاك، أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: في الحرام يمين (٥).

٧٦٧٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد أن ابن مسعود قال: في الحرام كفارة يمين (٦).


(١) ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (٦/ ٥٥)، وابن حبان في "الثقات" (٥/ ١٢٨)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
(٢) لم أقف عليه من هذا الوجه وذكر الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣٧٢) أنه قول ابن عمر.
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٨٥ باب الحرام).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٣٦٠)، وسعيد بن منصور (١٧٠١)، والبيهقي (٧/ ٣٥١) من طرق عن عكرمة عن عمر بانقطاع بينهما.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور (١٦٩٥) من طريق خالد بن عبد الله به.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٣٦٦)، وسعيد بن منصور (١٦٩٣) من طريق الثوري، عن عبد الله بن أبي نجيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>