للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٧٥ - حدثنا أبو أحمد، وعلي بن عبد العزيز قالا: حدثنا حجاج، حدثنا همام، أخبرنا قتادة، أن رجلا جعل امرأته عليه [حراما] (١)، فأتى [مطرفا] (٢)، قال: سمعت ابن عباس يقول: هي يمين، وأتى جابر بن زيد فقال: سمعت ابن عباس يقول: هي يمين.

٧٦٧٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، وعن جابر بن زيد، عن ابن عباس، أنه قال: في الحرام يمين يكفر (٣).

وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وطاوس وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير وقتادة، وكذلك قال الأوزاعي وأبو ثور، وذلك أن الحرام ليس من ألفاظ الطلاق، واحتج بقوله: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ (٤) الآية. قال: ولم يوجب به طلاقا، فإذا نكح الرجل المرأة فهي زوجته لا يقع عليها طلاق إلا بكتاب أو سنة أو إجماع.

وفيه قول ثالث: وهو أن عليه كفارة الظهار. كذلك قال ابن عباس.

٧٦٧٧ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رجلا جاءه فقال: إني جعلت امرأتي علي [حراما] (٥)، فقال: كذبت، ليست عليك حرام، ثم تلا ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ إلى آخر


(١) في "الأصل": حرام. والمثبت الجادة.
(٢) في "الأصل": مطرف. والمثبت الجادة.
(٣) أخرجه الدارقطني (٤/ ٤١)، والبيهقي (٧/ ٣٥١) من طريق قتادة به.
(٤) التحريم: ١.
(٥) في "الأصل": حرام. والتصويب من المصادر.

<<  <  ج: ص:  >  >>